عنوان الفتوى : من صلى في بيته بزوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل صلاة الرجل وزوجته في الفرض تعتبر جماعة تامة أم ناقصة، أرجو الإفادة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الرجل مع الزوجة تحصل بها فضيلة الجماعة لأن الجماعة تنعقد باثنين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21306.
قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. انتهى، ولمعرفة موقف المرأة من الرجل في الصلاة راجع الفتوى رقم: 37444.
واعلم أن جماعة المسجد أفضل وأتم من جماعة المنزل، وهي الأصل في جماعة الرجال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36825.
ولمعرفة الفارق بين جماعة المسجد والمنزل راجع الفتوى رقم: 30245.
والله أعلم.