عنوان الفتوى : من صلى في بيته بزوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صلاة الرجل وزوجته في الفرض تعتبر جماعة تامة أم ناقصة، أرجو الإفادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الرجل مع الزوجة تحصل بها فضيلة الجماعة لأن الجماعة تنعقد باثنين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21306.

قال الإمام النووي: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. انتهى، ولمعرفة موقف المرأة من الرجل في الصلاة راجع الفتوى رقم: 37444.

واعلم أن جماعة المسجد أفضل وأتم من جماعة المنزل، وهي الأصل في جماعة الرجال كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36825

ولمعرفة الفارق بين جماعة المسجد والمنزل راجع الفتوى رقم: 30245.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية