عنوان الفتوى : زكاة فطر المطلقة رجعية وبائنة
لقد طلقني زوجي للمرة الثانية فبقيت عند أهلي مدة شهرين وعندما أرجعني كان عيد الفطر قد مضى بيومين وزوجي لم يدفع عني زكاة الفطر،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد طلقك طلاقا رجعياً ثم راجعك قبل انقضاء العدة، فإن زكاة فطرك واجبة عليه، لأن الرجعية بمثابة الزوجة، قال المواق في التاج والإكليل المالكي: ابن يونس: لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها، بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكي عنها. انتهى.
أما إذا كان الطلاق بائنا ففطرتك على من وجبت عليه نفقتك في وقت الوجوب، وهو غروب الشمس ليلة عيد الفطر، لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة، فإذا كانت نفقتك -مثلا- في وقت الوجوب على الأب وجب عليه إخراج زكاة فطرك، لأنها تجب على الشخص عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته.
ولا تسقط زكاة الفطر إذا لم تخرج في وقت الوجوب، بل هي باقية في ذمة من وجبت عليه، ففي التاج والإكليل للمواق: قال مالك: وإن أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين. انتهى.
ولم يتضح لنا المقصود من قولك: ما محل صيامي؟ فإن كنت تقصدين السؤال عن صحة صيامك فالجواب: إن صحة الصيام لا علاقة لها بإخراج زكاة الفطر، فإن كنت قد صمت صوماً مستكمل الشروط والأركان فهو صحيح، وإن كان المقصود معنى آخر فالرجاء توضيح ذلك.
والله أعلم.