عنوان الفتوى : لا يسقط الهدي عن المتمتع عن غيره
بسم الله الرحمن الرحيم لقد أديت فريضة الحج عن نفسي ثم بعد مرور بعض السنين رجعت إلى البقاع المقدسة وحججت مرة أخرى ونويت هذه الحجة إلى والدي المتوفى رحمه الله لكني دخلت الحج بالتمتع ولم أدفع هديا باعتبار أني أهديت هذه الحجة إلى والدي فهل يلزمني هدي؟ وهل هذه الحجة صحيحة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على من حج قارناً أو متمتعاً، سواء كان حجه لنفسه أو لغيره هدي ولو ترك الهدي عمداً أو سهواً فحجه صحيح إلا أنه يأثم مع العمد، وفي حالة تأخيره عن زمنه وهو يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده، فإنه يجب عليه ذبحه بعد ذلك ويكون قضاء.
وعليه، فإن كنت قادراً على ذبح الهدي بذهابك إلى مكة أو بتوكيل شخص مؤتمن بذبحه فافعل، فإن عجزت عن ذلك، فعليك أن تصوم عشرة أيام في بلدك، بأن تصوم الأيام الثلاثة أولاً، وتفطر أربعة أيام مقابل يوم النحر وأيام التشريق، مضافا إلى هذه الأيام الأربعة عدد الأيام التي تمكنك من الرجوع إلى بلدك من مكة، ثم تستأنف بعد ذلك صيام سبعة أيام، لقوله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ {البقرة:196}.
قال الإمام النووي رحمه الله: فعلى الصحيح -أي في مذهب الشافعية- لو أخر الذبح حتى مضت هذه الأيام، فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه، ويكون قضاء، وإن كان تطوعاً، فقد فات الهدي.
والله أعلم.