عنوان الفتوى : الزواج من أجنبية أسلمت ولا ولي لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم أنه من شروط صحة عقد الزواج هو الولي وفي حالة عدم توفره فإن السلطان ولي من لا ولي له. سؤالي هو: امرأة دخلت الإسلام وحسن إسلامها أحد المسلمين رغب في الزواج منها ولكن قابلته مشكلة وهي عدم توفر ولي للمرأة والجهة الرسمية التي تعنى بالمسلمين في هذا البلد الغير مسلم اشترطت عليه أولا تسجيل الزواج لدى سلطات هذه الدولة السلطات الرسمية لهذه الدولة تطلب الحصول على موافقة من سفارة دولة هذا الشاب المسلم قبل إتمام إجراءات الزواج وكل هذا لتجنب أية مشاكل قانونية في المستقبل فهل يجوز لهذا الشاب أن يتزوج بدون وجود ولي للمرأة؟ وما الحكم لو تم هذا الزواج بدون ولي وأقتصر على شاهدين مع الإشهار مع العلم بأنه في غاية الصعوبة الحصول على موافقة بالزواج من سفارة المعني ولكم مني فائق التقدير والاحترام على موقعكم الرائع والمفيد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا علم إسلام هذه المرأة فلا مانع من الزواج بها، فإن لم يوجد لها ولي مسلم من أهلها أو سلطان مسلم أو نائبه كالقاضي مثلاً، أو من يطيعه المسلمون في تلك البلاد، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء زوجها رجل من عامة المسلمين بحضور عدلين.

قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ

وعليه، فإذا تولى عقد الزواج على هذه المرأة رجل مسلم مع قبولها هي وحضور الشهود، فنرجو أن لا يكون في الأمر حرج.

والله أعلم.