عنوان الفتوى : زكاة المشاريع التجارية والاستثمارية
رجل عنده أموال كثيرة بلغت نصابا ولكن لم يجر عليها الحول وأنفق هذا المال في مشاريع استثمارية ضخمة ولا يزال ينفقها لضخامة المشاريع التي تأخذ عشر سنوات على الأقل حتى تكتمل هذه المشاريع. معنى ذلك أنه يوظف كل أمواله الفائضة عن الحاجة في المشاريع ولا يبقى عنده شيء فهل هذا الرجل مطالب بإخراج الزكاة؟ إذن كيف يخرجها؟ أم أنه غير مطالب بإخراج الزكاة طالما ينفق جميع أمواله الفائضة حتى تكتمل المشاريع؟ بحجة عدم حولان الحول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت هذه المشاريع التي يتم استثمار رأس المال فيها أصولاً ثابتة لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها ما تدره من إجارة أو غلة مثل المزارع والعقارات السكنية أو غيرها، فهذا النوع لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول. فمن فعل ذلك ولم يحصل على نصاب من أرباحه، أو حصل عليه ولكنه نقص بصرفه منه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. أما إذا كانت المشاريع تجارية بحتة مثل المضاربة ونحوها، مما هو معد للتجارة، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولو لم ينتج شيئا، وطريقة معرفة مقدار الزكاة أن يُقَوِّم المشاريع عند نهاية الحول ويخرج ربع عشر قيمتها.