عنوان الفتوى : تأخير إخراج زكاة الفطر
لي أم مريضة بمرض لا شفاء منه، ولا تستطيع صيام شهر رمضان وعلمت أنه يجب إخراج زكاة فطرها أثناء شهر رمضان، ولا يجوز بعده فما الحكم فيه وهل نقوم بدفعة الآن، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أصيب بمرض لا يرجى شفاؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، وفي البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: ليست منسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا.
وقال البهوتي: المريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. انتهى، وقال ابن قدامة: وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء. انتهى، ومقدار الفدية مد من غالب قوت أهل البلد، وراجع الفتوى رقم: 2234.
أما زكاة الفطر فهي واجبة في قول أكثر أهل العلم لحديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. رواه البخاري.
وتجب الزكاة بالفطر من رمضان بالاتفاق واختلفوا في تحديد وقت الوجوب: فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وقال مالك في الرواية الأخرى وأبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد، واختلفوا في تعجيلها عن وقتها فمنع ابن حزم وقال: لا يجوز تقديمها قبل وقتها أصلاً. وذهب مالك وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يجوز تقديمها يوما أو يومين. وذهب الشافعي إلى أنه: يجوز إخراجها أول رمضان، وذهب أبو حنيفة إلى أنه: يجوز إخراجها قبل رمضان، والراجح مذهب مالك وأحمد وهو جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لما روى البخاري عن ابن عمر قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ثم من أهل العلم من أوجب إخراجها قبل صلاة العيد، ومنهم جوز تأخيرها إلى قبل غروب الشمس يوم العيد، ومن أخرها لغير عذر فهو آثم وتلزمه التوبة والقضاء. قال في الموسوعة الفقهية: واتفق الفقهاء أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنها حق للعبد. انتهى.
وعليه فيجب المبادرة بدفع زكاة الفطر عن أمك، وإن كنت جهلت الحكم بوجوب إخراج زكاة أمك في الموعد المحدد شرعاً فأنت معذورة بجهلك، ولا إثم عليك إن شاء الله في التأخير.
والله أعلم.