عنوان الفتوى : لا بأس أن يشترك اثنان فأكثر في عمل وليس لهما مال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أنجز مشاريع خاصة بالمقاولة لفائدة القطاع العام بمشاركة أحد أعوان هذا القطاع ، فهو يأتيني بالمشروع وأنا أقوم بالتنفيذ حسب المقاييس المتفق عليها والآجال المحددة، لعلمكم فإن المشروع يمنح عن طريق التزكية لأحسن وأجود السلع وكذا أفصل آجال التنفيذ، فما حدود وأسس هذه الشراكة، وفي حالة ما إذا لم يتوفر لدى الشريك رأس مال فكيف تكون صيغة المشاركة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس أن يشترك اثنان فأكثر في عمل وليس لهما مال، يشتركان بأبدانهما في عمل أو يتقبل أحدهم عملا في ذمته ويقول للثاني: أنا أتقبل وأنت تعمل.

جاء في الفروع: إذا قال أنا أتقبل العمل وتعمله أنت والأجرة بيننا جاز.

وجاء في مطالب أولي النهى: وصح قول أحدهما للآخر: أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا، لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح كعمل المضارب، فينزل منزلة المضارب ويطالبان بما يتقبله أحدهما من عمل.. ويتجه بعد تقبل أحدهما.. لا فسخ للشريك.. ويلزمهما عمله.. ويبرأ منها الدافع لأحدهما، لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر. اهـ.

ونلفت نظر الأخ السائل إلى أن من سماه معاون القطاع العام إن كان هو المسؤول أو المدير للقطاع فإنه يعتبر وكيلا على المشاريع، ويجري عليه الخلاف في جواز شراء الوكيل لنفسه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 51388.

والله أعلم.