عنوان الفتوى : الزحام ليس عذرا مبيحا للتحلل من العمرة
ذهبنا أنا وزوجتي وأطفالي الاثنين لزيارة مكة في أواخر رمضان وأحرمنا من الميقات وعند وصولنا المسجد الحرام لم نستطع الطواف من شدة الزحام واختناق الأطفال فخرجنا من المسجد الحرام ولم نستطع تأدية العمرة للضرورة مع العلم أنها نافلة وليست فريضة وخلعنا الإحرام ولبسنا المخيط فهل علينا شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يحل الإحرام حتى يكمل النسك الذي دخل فيه، إلا إذا أحصر بعدو أو مرض، وذلك لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة: 196}. أما الظروف العادية والطوارئ التي يرجى زوالها كالزحام ونحو ذلك، فلا يجوز لمن حصلت له أن يحل إحرامه، وإنما الواجب عليه أن يبقى محرما حتى يزول ذلك الظرف ثم يكمل نسكه بعد ذلك، وعليه، فما فعلته من فك إحرام لا يجوز، وليس ناسخا لنية الإحرام التي حصلت منك، فأنت مازلت محرما، وما وقع منك من محظورات خلال هذه الفترة فقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 14023 وحكم زوجتك نفس حكمك، أما بالنسبة للأطفال فالراجح عدم وجوب المضي فيما أحرموا به، لأنهم غير مكلفين، ولأنه أرفق بالناس، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن مفلح في الفروع، راجع الفتوى رقم: 30674.
وإن كنت قد عدت إلى بلدك فالواجب عليك العودة وتأدية العمرة أنت وأهلك، لأنكم مازلتم على إحرامكم.
والله أعلم.