عنوان الفتوى : لا يبنى مسجد على قبر
عندنا مسجد بني على مقبرة، والقبور التي تحته كثيرة وقديمة جداً تتجاوز الـ 100 سنة وبني هذا المسجد هنا لعدم توفر مكان آخر، ويحيط به حائل يبلغ المترين مع العلم أن المسجد الآخر القريب منا يبعد عنا بـ 3 كلم وإن لم نصل في هذا المسجد فإن الجماعة تفوتنا فأفتونا مأجورين من فضلكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أو أدخلت القبور فيها لا تجوز، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها، راجع الفتوى رقم: 4527، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرأ على الآخر أزيل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً، وإن كان المسجد بني على القبر، فإما أن يزال المسجد، وإما تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه. انتهى.
وعليه، فإن استطعتم أن تصلوا في مسجد لا قبر فيه، فذاك، وإلا فاعملوا على إزالة صور القبور إن كانت لا تزال.
والله أعلم.