عنوان الفتوى : تركة الميت حق لجميع الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفى أبي وترك فلوساً في البيت، ما حكم هذه الفلوس بعد ما تم سداد كل ديونه هل توزع على أخواتي (4 بنات، ولد، وأمي) أم يأخذها من كان يعيش مع أبي (أمي وأخواتي اللاتي لم يتزوجن)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما بقي من تركة الميت بعد تجهيزه وقضاء ديونه ووصاياه النافذة يقسم بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي، وعلى ذلك فإن الفلوس التي ترك أبوكم في البيت تضم إلى بقية ممتلكاته لتوزع على الورثة.

ومن كان يعيش مع أبيكم في البيت فهو كغيره من الورثة ليس له من التركة شيء غير نصيبه الشرعي، وقد سقطت النفقة عن أبيكم عند موته وأصبح ما ترك تركة لجميع ورثته من تزوج منهم ومن لم يتزوج.

وعلى ذلك فإن كان ورثة أبيكم محصورين فيمن ذكرت فإن نصيب أمكم من تركة زوجها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم  {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم فلأبنائه يوزع بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.