عنوان الفتوى : حكم بيع اللقطة
اشتريت من أخي جهاز هاتف جوال كان قد وجده في أحد الشواطئ ولم يجد صاحبه، كما أن رقاقة الخط لم تكن تعمل، هل يجوز لي استعماله؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجهاز الذي أصبح تحت يد أخيك إذا لم يمكن التعرف على مالكه بأي وسيلة من الوسائل، فإنه يصبح في حكم اللقطة تجري عليه أحكامها، وهي معرفة ما يتميز به عن غيره، ثم تعريفه ونشر خبره في أماكن اجتماع الناس في الأسواق وأبواب المساجد والأماكن العامة، وتقوم الصحف المحلية اليوم مقام كثير مما أشرنا إليه.
وتعتبر اللقطة وديعة عند ملتقطها لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط فيها، فإن جاء صاحبها وعرف علامتها وأماراتها التي تميزيها عما عداها دفعت له، فإن مضت سنة ولم يظهر صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها ببيع أو غير ذلك، سواء كان غنياً أو فقيراً.
فإذا ظهر صاحبها، فإما أن يجيز التصدق بها أو التملك لها، وإلا فله قيمتها على الملتقط، ولا يجوز للملتقط أن يبيع اللقطة قبل التعريف سنة.
والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. إلى آخر الحديث وهو في البخاري وغيره، وراجع الفتوى رقم: 11132.
وعلى هذا، فلا يجوز لأخيك أن يبيع لك الجوال، ولا أن يتصرف فيه إلا بعد مضي سنة من التقاطه ونشر خبره.
والبيع الذي حصل إذا كان قبل سنة التعريف، فإنه باطل فيجب عليك رد الجوال لأخيك، ويجب على أخيك رد القيمة، أما إذا كان بعد سنة من التعريف فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.