عنوان الفتوى : تعامل ربوي تجب التوبة منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام والدي بالمشاركة في مشروع للإسكان حيث أعطى المهندس المسؤول مبلغاً مقداره 18000 دينار فأعطاه المهندس شيكا مؤجلاً مقدراه 20000 دينار يصرف بعد حين، فهل هذا جائز وإذا كان غير جائز ماذا نفعل بالربح وهل نعيده إلى المهندس صاحب المشروع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أن والدك أعطى المهندس قرضاً بـ 18000 دينار على أن يرده بعد حين 20000 دينار، فإذا كان الأمر كذلك، فهذا تعامل ربوي محرم تجب التوبة إلى الله منه لا يجوز لوالدك أن يسترد إلا رأس ماله، فقط لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.

والله أعلم.