عنوان الفتوى : إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ ن. ع. ب. من تمير يقول في سؤاله: عندما أسافر إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة هل يجوز لي أن أطوف سبعة أشواط وأنوي ثوابها لوالدتي المتوفاة؟ أرجو الإفادة يا سماحة الشيخ.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

ج: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على جواز ذلك أو شرعيته، ومعلوم أن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع، فالذي أرى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير؛ لعدم الدليل على ذلك، ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين ولغيرهما من المسلمين لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وفق الله الجميع[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 258).