عنوان الفتوى: استحباب الوضوء من خروج القيء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يقول بعض العلماء (المعاصرين) إن القيء لا ينقض الوضوء وكذلك الإمام مالك ، ولكن الإمام أحمد يرى عكس ذلك مستندا لحديث :عن ثوبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قلس أحدكم فليتوضأ" فأي الرأيين أصح وما هي حجة الرأي الصحيح وكيف يدحض الرأي الآخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة مع بيان الراجح منه، وذلك في الفتوى رقم: 11378، والفتوى رقم: 3067، . ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب الوضوء من خروج القيء، حيث قال في الفتاوى: ويستحب أن يتوضأ من الحجامة والقيء ونحوهما، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والفعل إنما يدل على الاستحباب. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أقوال الفقهاء في وضوء من قاء
دليل نجاسة القيء
حكم صلاة من غلبه القيء
القيء.. القائلون بنجاسته والقائلون بطهارته
حكم الماء الخارج من فم النائم
حكم الأكل من شجرة رُمي بتربتها ماء مختلط بقيء آدمي