عنوان الفتوى : المرتد ليس له ولاية على ابنته
منذ قرابة عام تعرفت على فتاة من بيئة غير بيئتي ومذهب ديني غير ديني والفتاة في غاية الأخلاق والأدب والطيبة والصدق والعفة والقناعة، ولكن بيئتها تفرض عليها أن لا تتقرب من دينها ولا تعلم عنه شيئا وقد استطعت في العام الذي مضى وبرغبة منها أن أقنعها ببعض الأمور التي تخص ديننا الحنيف وذلك بحوارات عقلانية صحيحة وأهمها كيفية الوضوء الصحيح كما ورد عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكيفية الصلاة ومرتبة الصحابة الكرام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد كان هذا بدافع منها بالبحث عن الدين الصحيح القائم على الأدلة المثبتة وليس القائم على القصص والروايات الخيالية وآراء بعض الأشخاص أعداء الإسلام، القصة تكمن أن الفتاة كانت مستبعدة فكرة الزواج من بالها تماما بل وتخاف منها وذلك لأنها لا ترغب بالزواج ممن هو يشبه والدها الذي يعتبر زوجته مجرد خادمة له ولأولاده وعليها أيضا أن تعمل وتخالط الرجال لكي تجلب له المال وتساعده بمعيشته، وهو أيضا لا يتعرف بشيء اسمه إسلام فهو بكل حياته لم يصم أو يصلي وقد ضربها مرة وأسمعها كلاما بذيئا عندما رأها تصلي وخيرها إما أن تترك بيته أو أن تصلي وليس بمقدورها أن تترك البيت ولهذا لجأت لأن تغافله وتصلي فرضهاوعندما رأى والدتها تقرأ القرآن الكريم ابتزها بكلمات الكفر والسباب ودعس على الكتاب المقدس والعياذ باللهأما بالنسبة لي فأنا من أسرة مسلمة وملتزمة بالحجاب الإسلامي وقد رأيت من هذه الفتاة، الفتاة التي أرغب لأنني أقصر بالصلاة غالبا وهي دائما كانت تحثني على الصلاة وقراءة القرآن الكريم وعدم السماع للأغاني وترك التدخين والتوجه دائما لله عز وجل بالدعاء و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان والد هذه الفتاة كما ذكرت فإنه قد ارتكب ما يوجب ردته وخروجه عن الإسلام، وليس له ولاية على ابنته، وتنتقل الولاية منه إلى من يليه من الأولياء وترتيبهم على النحو التالي:
أب، ثم جد أبو أب، ثم أبوه، ثم أخ لأبوين أو لأب، ثم ابنه وإن سفل، ثم عم لأبوين أو لأب، ثم ابنه، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر، وكذا ابن الأخ والعم وابنه ومقابله هم سواء، ولا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب الصالح للولاية فإن فعل فالنكاح باطل، فإن عدم هؤلاء جميعاً أو كانوا غير صالحين للولاية لفسقهم مثلا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يوجد الحاكم المسلم، فإن لهذه المرأة أن تولي أمرها رجلا من المسلمين يتولى تزويجها، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحضور الشهود.
وأما عدم موافقة أبيك على زواجك من هذه المرأة فلعله لأمور مسوغات صحيحة فتأمل عواقب الأمور واجتهد في طاعته قدر استطاعتك، وانظر الفتوى رقم: 17763.
ونحذرك أخي الكريم من أمور وردت في سؤالك:
أولها: التهاون في أمر الصلاة، فإن الصلاة من أعظم أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه.
الثاني: أنه يجب عليك أن تقطع كل علاقة لك بهذه المرأة الأجنبية عنك، فلا يجوز لك الخلوة بها تحت أي مسوغ، ولا التحدث معها إلا فيما تمس الحاجة إليه ووفق أدب الإسلام.
الثالث: أن الإنسان لا يدري أين الخير الذي يدخره الله له، فقد يظن العبد أن الخير في الأمر الفلاني فيصرفه الله عنه ليسوق له من الخير ما لم يكن في الحسبان وهذا من لطف الله به.
وأخيراً: ننبهك أخي الكريم إلى أن موقعنا هو موقع الشبكة الإسلامية بدولة قطر وتشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية، ولا علاقة للشيخ عائض القرني حفظه الله به.
والله أعلم.