عنوان الفتوى : قول المسلم أنا كافر أو ليس على الملة
قد قالت أمي لي أكون كافرة ولست على ملة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمسكت هذا الجوال مرة أخرى، فما الحكم في هذا وإني قد مسكته وأنا ناسٍ، فما الحكم أرجو الرد لأني احترت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال هو كافر وليس على الملة أو ما شابه إذا حصل كذا أو فعل كذا، فقد اقترف إثماً عظيماً، لما روى أبو داود والنسائي عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً. صححه الألباني، والصحيح أن قائل هذا لا يكفر إلا إذا أراد الرضا بالكفر عند فعل ما علق عليه.
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت كذا، ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ، ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين وعليه الكفارة، قال ابن المنذر والأول أصح لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. انتهى.
فيجب على أمك التوبة النصوح وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة والعزم على عدم العود قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طـه:82}، ولا تجب عليها كفارة يمين، لأن الكفارة في اليمين المنعقد بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
وأما كونك فعلت ذلك نسياناً فهو يقوي عدم وجوب الكفارة، لأن العلماء اختلفوا فيمن حنث في يمينه المنعقدة ناسياً، والراجح عدم الحنث وعدم وجوب الكفارة.
والله أعلم.