عنوان الفتوى : حكم المسح على الجوربين
من العامل يحيى محمد حسن موسى من جمهورية مصر العربية يقول: إنني عامل في السعودية وفقني الله بصلاة مع عمالي، ولكن الرجل الذي يؤم الناس في صلاة الجماعة وجدته في الوضوء يمسح رجله بالماء من فوق الشراب، فقلت له: لماذا لم تخلع الشراب لتعم الماء على رجلك؟ فقال لي: سألت المطوع قال: يجوز الماء بالمسح فوق الشراب، فهل تكون الصلاة صحيحة أم لا؟ والسؤال مهم لدينا وفقكم الله؟ play max volume
الجواب: نعم، يجوز المسح على الشراب إذا كانت ساترة للرجل يجوز المسح عليها، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، وثبت عن جماعة من الصحابة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو من الصوف ونحو ذلك، أما الخف فهو من الجلد، والنبي مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام ومسح الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك.
ومن قال: إنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد، فهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين، وإذا كان لبسهما على طهارة، فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث هذا هو المشروع، وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه وأن صلاتكم صحيحة، وأن قول من قال: إن المسح يكون في الخف الذي هو من الجلد ليس بجيد. نعم.