عنوان الفتوى : زكاة الأسهم
زكاة الأسهم، اشتريت 600 سهم من شركة الصناعات بسعر 10000 ريال ومر عليها حول ونصف الحول وأريد معرفة المبلغ المفروض إخراجه كزكاة عن هذا المبلغ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يمثل الأسهم في هذه الشركة عبارة عن أصول ثابتة كالمعدات والأبنية والآلات، فالواجب هو الزكاة عن الريع دون النظر إلى رأس المال، لأن الأصول الثابتة لا زكاة عليها، ولا تجب الزكاة في الريع إلا بعد مرور حول على تملكه، ويشرط أن يكون بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.
وإذا كان ما يمثل السهم عبارة عن عروض تجارية كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء السلع، فالواجب هو إخراج الزكاة عن قيمة السهم السوقية مع الأرباح الناتجة عنه في نهاية الحول الزكوي، وإذا كان قصدك من شراء الأسهم الاتجار فيها بالبيع والشراء فالواجب هو حساب قيمتها السوقية في كل عام وإخراج الزكاة عليها مع ما قد ينتج عنها من أرباح.
والمقدار الواجب إخراجه في كل حالة من الأحوال السابقة هو 2.5% ويمكنك مراجعة صندوق الزكاة بدولة قطر، لإطلاعهم على ميزانيات هذه الشركات ومعرفة ما تشتمل عليه، وإطلاعهم على نسبة الأصول الثابتة وغير ذلك، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 53957، 25212، 22816.
والله أعلم.