عنوان الفتوى : حالات زكاة الأسهم
أرجو من سيادتكم التكرم وتزويدي بالفتوى بخصوص الموضوع الآتيلقد قمت بشراء بعض الأسهم في سنة 1995 بقيمة دولار واحدسهم بغاية الربح وكما تعلمون فإن قيمة السهم ترتفع وتنخفض حسب الطلب عليها في السوق . والآن تضاعف سعر السهم من دولار واحد حتى أربعة دولارات ولم أخرج عن هذه الأسهم زكاة حيث إني حصلت على أرباح من هذه الأسهموأحيطكم علما بأني أقوم بإخراج الزكاة عن كل ما أملك من أموال بيدي في شهر رمضان من كل عام سواء بلغ عليها الحول أم لا.الرجاء تزويدي بفتواكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننبه أولاً إلى أمر وهو أنه يجب على المسلم قبل أن يقدم على شراء الأسهم من شركة ما أن يسأل عن حكم هذه الأسهم من حيث الحل والحرمة، ويُحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعاً لنشاط الشركة، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان نشاط الشركة محرما؛ كصناعة الخمور والتجارة فيها مثلاً، أو كان التعامل فيها بطريقة محرمة كبيوع العينة وبيوع الغرر أو غير ذلك من أنواع الربا لأنه بمساهمته فيها يكون شريكا بمقدار ما يملكه من أسهم، ويحرم على المسلم المشاركة في أي عمل فيه محظور شرعي.
أما بخصوص زكاة الأسهم فإن كنت قصدت بمساهمتك الاستفادة من ريع الأسهم ودخلها وليس بقصد الاتجار فيها فله حالتان:
1-إذا كان ما يمثل الأسهم عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة، وكان المقصود الاستفادة من ريع هذه الأسهم وربحها، فإنك تزكي هذه الأسهم زكاة المستغلات كالعقارات والأراضي المؤجرة فتكون الزكاة عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم، إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما تنضم إليه من جنسها وحال عليها الحول.
2-إذا كان ما يمثل هذه الأسهم عبارة عن عروض تجارية، كأن يكون نشاط الشركة هو بيع وشراء، فتخرج بناء عليه اثنان ونصف في المائة من رأس المال والأرباح الناتجة عنه، لأنه عروض تجارة.
أما إذا كنت قصدت بمساهتمك الاتجار والربح في الأسهم ذاتها فإنك تزكيها زكاة عروض التجارة أيضاً، ففي نهاية كل حول تنظر قيمة الأسهم في السوق فتخرج ربع العشر من قيمتها، ربحت أو لم تربح، زادت قيمتها عن ثمنها الذي اشتريت به أو نقصت.
والله أعلم.