عنوان الفتوى : هل تفطر الحامل إذا أمرتها الطبيبة بذلك
أريد أن أسأل سؤالا ... وقد وجدت بعض الاجابات التي تدور حوله ولكن لم أجد الإجابة التي تناسب ظروفي. زوجتي حامل للمرة الثانية ما بين الأسبوع السابع والثامن ... وها نحن في بداية رمضان ... وقد سقط حمل زوجتي الأول منذ بضعة أشهر في نفس العمر تقريبا ... بدون سبب معلوم لدى الأطباء ... وتنصحنا الطبيبة المعالجة لها بل وتأمرنا أن لا تصوم زوجتي مطلقا ... وحجتها في ذلك ليس ضعف زوجتي أو ضعف حملها .. وإنما هي تقول إنها تنصح كل السيدات اللاتي يتابعن حملهن معها بعدم الصيام ... وذلك لأن الجنين ينمو على مدار اليوم وليس في وقت محدد ... وبهذا فإن انقطاع الغذاء عنه (عن طريق الأم) لمدة اثنتي عشر ساعة يؤثر على نموه بصورة سليمة (من وجهة نظرها) ... وزوجتي تشعر بالخوف من تكرار ما حدث في الحمل السابق وأنا لا أعرف بماذا أنصح زوجتي ... هل أتركها تصوم مع الإحساس بالقلق من تكرار ما حدث ... أو حدوث أي مشكلات في نمو الجنين ... أم أدعها لا تصوم تنفيذا لأوامر الطبيبة ... وأرجو الرد على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لزوجتك الفطر في رمضان ما دامت الطبيبة المعالجة قد أخبرتها بتأثير الصوم على نمو الجنين بشكل طبيعي، بشرط كون تلك الطبيبة متصفة بالأمانة والحذق في الطب.
ففي الغرر البهية للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: ثم إن المعتبر في كون المرض مبيحاً للفطر قول طبيب عدل مسلم. انتهى
وقال الشيخ النفراوي في الفواكه الدواني وهو مالكي: الخوف المجوز للفطر هو المستند صاحبه إلى قول طبيب ثقة حاذق أو لتجربة من نفسه أو لإخبار ممن هو موافق له في المزاج. انتهى
وإذا أفطرت، فيجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أفطرتها عند الحنابلة والمشهور من مذهب الشافعية خلافاً لبعض أهل العلم كالحنفية وبعض المالكية.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهذا يروى عن ابن عمرو وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها.
وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن. انتهى
وعليه، فيباح لزوجتك الفطر إذا كانت تلك الطبيبة متصفة بالعدالة والحذق في الطب.
ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان، كما يجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرتها عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.