عنوان الفتوى : حكم طواف من مس الكعبة أو الحِجْر
تحية مباركة من ماليزيا، فضيلة مشرف الموقع، هناك من قال إنه لا يصح الطواف لمن لمس الكعبة أو حجر إسماعيل، وإنما يجوز له لمس الحجر الأسود والركن اليماني فقطـ، وغيرهما لا يجوز، وللمعلومية أنني سمعت هذا الكلام في إحدى سلسلات محاضرات في فقه الحج والعمرة التي ألقاها أحد المشايخ من بعثة الحج الماليزية بدعوى أنه مذهب الشافعية، ما مدى صحة هذا القول، هل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نعثر على قول لأحد من أهل العلم ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، وغاية ما ذكر في ذلك أنه غير مشروع، ففي الموسوعة الفقهية: وأما استلام الركنين الأخيرين -الشامي والعراقي- فليس بمشروع في الجملة، قال البهوتي: ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانين. وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام الركنين العراقي والشامي، وهي كراهة تنزيهية عند الحنفية، قالوا: لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل من وسط البيت لأن بعض الحطيم من البيت، وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين ولا تقبيلهما، قال الشربيني الخطيب: والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلهن أو غيرهن من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع، قال الإسنوي: فتفطن له فإنه أمر مهم. انتهى.
وعليه فإن مذهب الشافعية وغيرهم من أصحاب المذاهب الثلاثة ليس فيه القول ببطلان طواف من لمس الكعبة أو الحِجْر، لكن الأفضل في حق المسلم الاقتصار على استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن أو استلامه وترك استلام ما سوى ذلك، ففي الأم للإمام الشافعي: قال: كان ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركن اليماني والحجر دون الشاميين وبهذا نقول وقول ابن الزبير: لا ينبغي أن يكون شيء من بيت الله مهجوراً ولكن لم يدع أحد استلام الركن هجرة لبيت الله تعالى ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استلامه وقد ترك استلام ما سوى الأركان من البيت. انتهى.
والله أعلم.