عنوان الفتوى : شعور أحد الزوجين بعدم الرغبة في الزواج بعد العقد لا يؤثر في صحته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تقدم لي شاب مناسب وكنت في بداية الأمر في حيرة من أمري، كنت مقتنعة بفكرة الزواج بهذا الشاب ولكني كنت محتارة بسبب بعض المشاكل التي واجهتني، ولكي أقطع الشك باليقين أقدمت على صلاة الاستخارة والحمد لله أحسست براحة وانشراح في الصدر وكذلك الأمور تساهلت، وبعدها وافقت موافقة قطعية اتباعاً لصلاة الاستخارة وتم عقد القران وأنا موافقة عقلياً، أي أني مقتنعة، وكذلك كانت لي رغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) والحمد لله تم عقد القران، ولكن بعد مرور تقريباً أربع ساعات اختفت الرغبة بهذا الشيء (أي نفسياً) وكنت أبكي وأحسست بإحساس أنني لا أريد هذا الشيء، ولكنني لم أكن أريد أو أنوي الفراق أو الطلاق، سؤالي هنا هو: هل العقد صحيح، بمعنى رغبتي بالزواج اختفت بعد مرور أربع ساعات، هل يعني أنني غير موافقة، مع العلم بأنني كنت موافقة قطعياً وجزماً قبل عقد القران وأثناء عقد القران، بمعنى أصح موافقتي أو عدم موافقتي بعد كتابة العقد هل يؤثر على العقد، وهل يبقى العقد صحيحاً، ما المقصود بالعدالة في "وشاهدي عدل" وما هو الحكم في شخص اختاره ولي أمر الفتاة للشهادة، ولكن هذا الشخص في بعض الأحيان يسافر إلى بلاد أخرى بمفرده، ولكننا لم نتأكد بأنه يسافر إلى هذه البلاد لأداء المنكر أو الفسق، إنما نحن في شك من ذلك،

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الشعور لا يؤثر على صحة عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح ولا ريب، وأما بشأن عدالة الشهود فتراجع الفتوى رقم: 53296.

فإن كان الشاهد مستور العدالة أي ليس معروفا بالعدالة ولا هو مجروح بفسق فتصح شهادته في الأصح من أقوال العلماء، قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: وينعقد ظاهراً (بمستوري العدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما نص عليه واعتمده جمع. 

وننبه إلى أن الأصل هو حسن الظن بالمسلمين، وصيغة الإيجاب والقبول صحيحة ولا يؤثر فيها عدم ذكر المهر أو ذكر مهر غير المتفق عليه، ثم هل يلزم الزوج المهر المتفق عليه في العقد أم المهر المدون في الأوراق؟ وجواب ذلك: أن ما تم الاتفاق عليه في العقد هو المعتبر على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعية.

قال الرملي في النهاية: (ولو) (توافقوا) أي الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة..... (على مهر سراً وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولاً وإن تكرر قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلانية أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد فلم ينظر لغيره، وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية. انتهى. والكلام هنا إنما هو في الواجب على الزوج دفعه فإن دفع الزائد برضاه فله ذلك وهو من الإحسان إلى الزوجة. 

فالعقد صحيح بلا شك كما ذكرنا وإنما الخلاف بين أهل العلم في ما هو الذي يلزم الزوج من المهر، وأما نيتك التي ذكرت فليست من باب الزواج بنية الطلاق لأن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، فبعد دخولك في العقد لا تملكين الخروج منه، وأما زواج الرجل بنية الطلاق، فسبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 50707.

والله أعلم.