عنوان الفتوى : حكم دفع الكفارة بغير إذن الحانث
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل حنث في يمين ولا يريد أن يكفر عنها فهل لزوجته أن تطعم من ماله بغير علمه.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجزئ دفع الكفارة عن الغير إلا بإذنه سواء كان ذلك من ماله أو من مال الحانث لأن الكفارة عبادة، ومن شروط صحتها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. متفق عليه. وعليه فينبغي لزوجة هذا الرجل أن تقنعه بلطف ورفق وحكمة بأن الكفارة واجبة عليه فإما أن يخرجها وإما أن يأذن لها بإخراجها من ماله أو من مالها، نسأل الله لنا ولكم وللجميع التوفيق والسداد.