عنوان الفتوى : هل يلزم التتابع لمن صلى الضحى أكثر من ركعتين
أصلي صلاة الإشراق في المسجد ركعتين فهل يجوز لي أن أصلي صلاة الضحى أربع ركعات بعد ساعتين في البيت بعد أن تشتد الشمس أم يجب في صلاة الضحى أن تكون متتابعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى الترمذي في سننه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال في تحفة الأحوذي: قال الطيبي: أي ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول صلاة الضحى. انتهى. وقال الرملي الشافعي في فتاويه: المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. انتهى. فمن هذين النصين يتبين أن صلاة الإشراق من صلاة الضحى، وأنه لا فرق بينهما.. إلا أن صلاة الإشراق تكون في أول الضحى بعد الوقت المذكور في الحديث السابق كما نقل في تحفة الأحوذي عن الطيبي وقد سبق، وممن صرح بهذا ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى فقال: مغايرتها للضحى لم يصح فيه شيء، ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن. انتهى. وقال أيضا: هذا هو اللائق بالقواعد. انتهى. وعليه فلا حرج عليك أن تصلي الإشراق ثم تصلي بعد ذلك إلى وقت الكراهة وهي كون الشمس في كبد السماء ، ولا يلزم التتابع. وراجع في فضل صلاة الضحى وركعاتها ووقتها الفتوى رقم: 17199.
والله أعلم.