عنوان الفتوى : ضوابط وضع الفتاة مساحيق التجميل
إذا كانت الفتاة تضع مساحيق التجميل هل تعتبر زانية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تجمل المرأة بالمساحيق وغيرها من أنواع الزينة والعطر يفصل فيه، فإن كانت فعلت ذلك للزوج أولا يطلع عليه إلا الرجال المحارم وأمنت الفتنة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، بل إن فعلها ذلك للزوج أمر مستحب لأنه من حسن التبعل له، وقد يكون ذلك واجبا إذا طلب منها الزوج ذلك، لأن طاعته في المعروف واجبة.
جاء في الموسوعة الفقهية: من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس والطيب، وأن تحسن هيئتها وغير ذلك مما يرغبه فيها، ويدعوه إليها، فإن أمر زوجته بالتزين فلم تتزين كان له حق تأديبها لأن الزينة حقه.
ولاشك أن فعل المرأة لذلك دليل على خيريتها، لما روى أحمد وأبو داوود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير قال: الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله.
أما إن كانت المرأة غير ذات زوج وتظهر زينتها أمام الرجال الأجانب عليها، فهذا يعد زنا بمعناه الأعم لا الذي يستوجب صاحبه حدا، يشهد لهذا ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وراجعي الفتوى رقم: 2054.
والله أعلم.