عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة الفانيلة الداخلية الرجالية
الملابس الداخلية للنساء(الفنايل) تكون علاقية لا تحتوي على (نصف كم)، وأنا لا أحب هذا النوع لأن ملابسنا في الكلية بيضاء فتشف ما تحتها ولم أجد ملابس داخلية نسائية كما أحب، فاشتريت فنيلة داخلية (رجالية) لها نصف كم, وذلك حتى أستر يدي، فهل لبسها حرام ويعتبر من التشبه بالرجال، أم يجوز لي لبسها، مع العلم بأني والله لا أريدها إلا للتستر، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في لبس هذه الفنيلة الرجالية حيث لم يكن القصد هو التشبه بالرجال.
إذ أن التشبه المنهي عنه هو كما قال الإمام محمد الغزي الشافعي: التشبه عبارة عن محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته، وصفته، وهو عبارة تكلف ذلك وتقصده وتعلمه.
وقال الأستاذ جميل اللويحق: ويمكن القول في تعريف التشبه بعبارة موجزة أنه: تكلف الإنسان مشابهة غيره في كل ما يتصف به غيره أو بعضه. ثم شرح هذا التعريف فقال: فقوله: تكلف الإنسان أي أن يقصد ذلك ويتعمده، فيخرج بذلك ما يقع بدون قصد، كمشابهة الرجل للمرأة في الحركة والصوت بطبيعة الخلقة بدون نية، كما يخرج كذلك ما يقع من التشبه على سبيل الاضطرار، أو لدفع مفسدة عظمى، وذلك كالمكره، وكتشبه المسلم المقيم في بلاد الكفار المحاربة بالكفار في صفاتهم الظاهرة، ليسلم من أذاهم. انظر: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي. تأليف: جميل اللويحق، رسالة ماجستير.
ومن هذا التعريف يتبين للأخت الفاضلة أن لبس هذا النوع من اللباس (الفنيلة) لا حرج فيه، ولا يعد من التشبه بالرجال، ما دامت نيتها وقصدها ما ذكرت، وخاصة أن هذه الفنيلة مستورة لا تظهر.
ونسأل الله لها ولجميع أخواتنا المسلمات المزيد من الحرص على الستر والحجاب ونشيد ونثمن للأخت تحريها ما يجوز وما لا يجوز من اللباس، والسؤال عن ما أشكل عليها في ذلك، وهذا دأب المؤمنات الصالحات.
والله أعلم.