عنوان الفتوى : حكم إسقاط الأجرة عن الفقير بغرض احتسابها من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم الرجاء الإفادة لي أرض زراعية تركتها لإخوتي لزراعتها ولم آخذ إيجارا عليها ولكني أحسبه من مال الزكاة حيث أرى أنهم من المساكين فهل يصح ذلك؟ أم آخذ الإيجار ثم أرده إليهم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على الإحسان إلى إخوانك، ونسأل الله جل وعلا أن يجزل لك الأجر والمثوبة، وأما أجرة أرضك المستحقة على إخوانك، فلا يصح أن تسقطها عنهم، وتحسبها من الزكاة، بل لا بد من قبضها منهم، ثم لا حرج عليك في تمليكها إياهم على أنها من الزكاة إذا كانوا ممن يستحق الزكاة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة
إسقاط الدين بنية الزكاة
أقسام زكاة الدين, وفضل إقراض الآخرين, وحكم استثمار المال في السوق
مسألة إسقاط الدين واعتباره زكاة
حكم من أقرض شخصا فأعسر ويريد جعله زكاة
حكم خصم الدين من الزكاة
إسقاط الدَّين عن المعسر مقابل الزكاة
لا يجوز إسقاط الدين مقابل الزكاة
إسقاط الدين بنية الزكاة
أقسام زكاة الدين, وفضل إقراض الآخرين, وحكم استثمار المال في السوق
مسألة إسقاط الدين واعتباره زكاة
حكم من أقرض شخصا فأعسر ويريد جعله زكاة
حكم خصم الدين من الزكاة
إسقاط الدَّين عن المعسر مقابل الزكاة