عنوان الفتوى : الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة
من السيد / ح ع ر قال ما بيان الحكم الشرعى فى الآتى: 1 - فلاح يسقى زرعه من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات فى انتظار دوره، فإذا جاء دوره وعمل فى سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصر، فهل يترك العمل ويذهب للصلاة فى المسجد فورا كما يقول لهم فقيه القرية مع ما فى ذلك من الضرر البليغ الذى يلحق به من جراء ترك سقى الزرع الذى يعتمد عليه فى رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصلاة لحين الانتهاء من سقى الأرض، وهل يجب على كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التى يقرؤها فى صلاته مع فهم معنى باقى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة
بأنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذى يباشره ونرى أن الصلاة تصح فى كل مكان فى المسجد وغيره كما تصح فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى تأخيرها عن أول الوقت مادام المصلى قد أداها فى وقتها وذلك لأن. لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية فإذا جاء أول الوقت خوطب المكلف بالفرض الذى دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدى الصلاة فى أول الوقت كما أن له أن يؤديها فى آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثما بعدم المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان وإنما يأثم إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها. وواضح أن العمل بسقى الأرض لا يمنع المكلف من الصلاة فى الحقل إذا يستطيع أن يصلى فى مكان وجوده ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا، ولا يشترط لصحة الصلاة أن تكون الصلاة فى المسجد إلا فى صلاة الجمعة، فإذا صلى المصلى فى أى مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت) وهذا لا يمنع من أن الصلاة فى المسجد أفضل من الصلاة فى غيره، كما لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلى تفسير ما يقرؤه من آيات الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبير، وإن كان فهم ما يتلوه فى صلاته مما يزيده خشوعا وأجرا. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |