عنوان الفتوى : النكاح وقت الصباح غير ممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أنه لا يجوز الزواج في فترة الصباح إلى صلاة الظهر، وهل هذا محرم أو مكروه أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يوجد وقت يمنع فيه عقد النكاح أو يكره سواء في الليل أو النهار، إلا في حال إحرام الزوجين أو أحدهما في الحج أو العمرة فلا يجوز العقد عند جمهور العلماء، أو عند أذان الجمعة الأخير وقت صعود الخطيب المنبر فقد ذكر فقهاء المذهب المالكي أنه يحرم على من يلزمه السعي في ذلك الوقت أن يعمل عملا يشغله عنه، قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وكل من لزمه النزول إلى الجمعة فإنه يحرم عليه ما يمنعه من ذلك من بيع أو نكاح أو عمل، بل قيل إنه يفسخ إن وقع في ذلك الوقت مثل البيع، أما من باب الندب فقد ذكر الفقهاء أن الخطبة يستحب أن تكون بعد العصر، قال الحطاب في كتابه مواهب الجليل شرح مختصر خليل قال: في الطراز قال أبو عبيد: تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك لقرب الليل وسكون الناس فيه والهدوء فيه ويكره في صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار، وقد صرح ابن قدامة في المغني باستحباب العقد مساء الجمعة قال: فصل ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم حمزة بن حبيب قال: ولأنه يوم شريف فيه خلق الله آدم عليه السلام والمسألة الأولى... قال ولأنه -يعني المساء- أقرب لمقصود وأقل لانتظاره. انتهى بحذف قليل.

والله أعلم.