عنوان الفتوى : القتل بالصعق الكهربائي يحتمل أنواع القتل الثلاثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه ثالث مرة أسأل ولا مجيب؟ أرجوعدم تجاهل أسئلتي لأنني باحث أود جمع آراء المعاصرين فيما أسأل عنه وأتمنى أن تجيبوا على سؤالي هذه المرة وهو : س ماحكم القتل بالصعق الكهربائي هل هو قتل عمد أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقتل ثلاثة أنواع هي: العمد وشبه العمد والخطأ. فأما قتل الخطأ فهو أن يفعل الإنسان أمرا مباحا له أن يفعله، فيترتب على فعله ذاك موت إنسان آخر. قال ابن قدامة في تعريفه: والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله. وأما التفريق بين العمد وشبه العمد فهو في كون القاتل يقصد القتل أولا يقصده، ثم في نوع الآلة التي استخدمها. وراجع في هذه الأنواع كلها فتوانا رقم: 11470. والقتل بالصعق الكهربائى يحتمل أنواع القتل الثلاثة، فإذا كان القاتل أراد فعل أمر مباح كإصلاح الأسلاك الكهربائية في بيته ونحو ذلك فأصاب بشيء منها شخصا لم يكن يقصد إصابته، فمات المصاب، كان هذا القتل خطأ.  ولو أنه قصد قتله، واستعمل له شحنة من الكهرباء من العادة أن تقتل من أصابته، فمات منها، فهذا يعتبر قتلا عمدا محضا.  وأما إن قصد مجرد تأديبه، أو أراد العدوان عليه ولكنه استعمل شحنة من الكهرباء ضعيفة ليس من العادة أن تقتل، فمات منها، كان هذا القتل شبه عمد، لأنه تعمد الفعل ولكنه لم يقصد إزهاق الروح.

والله أعلم.