عنوان الفتوى: يمين بطلاق مستقبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من رجل بطلبه المقيد برقم 294 سنة 1966 المتضمن، أنه على إثر نزاع قام بينه وبين زوجته قال لها (والله لأطلقك) ولم يطلق للآن وطلب السائل بيان. هل يعتبر هذا اليمين طلاقا أو لا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إن قول السائل لزوجته (والله لأطلقك) ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين. فلا يقع بهذه الصيغة طلاق مادام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...