عنوان الفتوى : حكم مناداة الزوجين بلفظ الأب والأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل حرام أم حلال أن ينادي الزوج زوجته في البيت أو في أى مكان باسم ماما، وهي أيضا عندما تناديه باسم بابا هل هو حرام أم حلال؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنداء الرجل زوجته باسم ماما لا ينبغي، لأنه بمعنى يا أمي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقد روى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول لامرأته يا أخيّة فنهاه.

وقال خليل: وسفه قائل يا أمي ويا أختي.

يعني أن من نادى زوجته بيا أمي أو يا أختي لا تحرم عليه تحريم المظاهر منها، ولكنه ينسب إلى السفه، وينهى عن مثل هذا النداء، وما قيل في نداء الرجل لزوجته يقال مثله في نداء المرأة زوجها باسم بابا، لأن معناه يا أبي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟