عنوان الفتوى: حكم اغتسال الجنب إذا حاضت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حاضت زوجتي وهي جنب فهل يجب عليها غسل الجنابة أم تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل مرة واحدة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة قبل انقطاع حيضها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 24799.

ولم يخالف الأحناف في هذا الحكم، وهم يخيرون المرأة بين الغسل من الجنابة قبل انقطاع الحيض وبين التأخير حتى تغتسل منهما معا، قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق وهو حنفي: وإذا أجنبت المرأة ثم أدركها الحيض فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر..  وليس هذا التخيير خاصا بالأحناف كما تقدم في الفتوى المحال عليها

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المبالغة في تخليل الشعر عند غسل الجنابة
حكم من وجدت أثر نجاسة بعد الاغتسال
حكم الاغتسال بالماء المتساقط من الجسم في الإناء
من خرج منه المنيّ بعد غسله وبعد التبول
الواجب على من عليه جنابة إذا استيقظ بعد انتهاء صلاة الجمعة
أثر لمس الذكر أثناء الغسل
حج من لم يكن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة