عنوان الفتوى: حكم الصبغة السوداء للفتيات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الصبغة السوداء للفتيات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بالصبغة السوادء خضابها ليديها ورجليها بالحناء وما أشبه ذلك فإنه مستحب؛ كما قال النووي: إذا كانت تتزين به لزوجها، ويجب عليها ستره عن الأجانب. وأما إن أريد صبغ الشعر فإن في صبغ الشعر بالسواد خلافا بين أهل العلم، وقد سبق الكلام عليه وعلى خضاب اليدين والرجلين للمرأة في الفتاوى التالية أرقامها:  12480 ،35687، 49515 ، 2301 ، 27159 ، 5399 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة