عنوان الفتوى : نصاب زكاة الزروع بالقنطار والقدر الواجب إخراجه
هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير إن كان نعم فكيف تحسب، فنحن لا نخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 26675 أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة قدره بالقنطار الحالي 2،5 قنطارا وبالوزن 653 كيلو غراماً. وعليه فإذا تحصل هذا القدر المذكور عندكم فقد وجبت الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والعيون، ويجب نصف العشر فقط إذا كان يسقى بآلة من آلات السقي كالماكينة مثلا، وراجع التفوى رقم: 10236 .
وبالنسبة للفترة الزمنية التي لم تكونوا تؤدون فيها الزكاة مع وجود النصاب الذي ذكرنا ( وهو 2،5 قنطارا) فيجب عليكم إخراجها فورا لأنها مازالت في الذمة، وعليكم أن تجتهدوا في قدر المدة التي لم تؤدوا فيها الزكاة فتؤدونها حتى يغلب على الظن براءة ذمتكم منها، فالزكاة لا تسقط بمضي الزمن بل تخرج حتى من تركة الميت إذا مات بعد وجوبها وقبل إخراجها. وراجع الفتوى رقم: 9217.