عنوان الفتوى : لا إنكار في ترك مستحب
هل يجوز للمسلم الإنكار على أخيه في أمر مستحب لم يفعله، أي إذا ترك مسلم عمل شيء مستحب، فهل يجوز أن ينكر عليه أحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا إنكار في الأمور المستحبة، وإنما يستحب فيها النصح والتوجيه والترغيب في فعلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثل هذا كثير.
بل اشتهر بين أهل العلم قولهم: لا إنكار فيما اختلف فيه، وإن كان ذلك فيه تفصيل، ولكن العبارة مشتهرة بينهم وهي صحيحة على العموم، كما قال القرافي المالكي في الفروق: وقال الشيخ محي الدين النووي في منهاجه: أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع، ونحو هذا في الذخيرة وفي قواعد عز الدين.
والحاصل أنه لا إنكار في ترك المستحب، ولا إنكار في مختلف فيه ما لم يكن في ذلك ما يصادم نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع منعقد.
والله أعلم.