عنوان الفتوى : شحم الخنزير كلحمه في الحرمة
إخواني في مركز الفتوى. عندي سؤال مستعجل وأتمنى الرد علي عن قريب.أقيم في أوروبا وأشتغل صانعة حلويات، إلا أن الكثير من الحلويات تعمل عجائنها من شحمة الخنزير، وهذا لا يمكنني تغييره، لأن هناك من يصنع هذه العجائن وأنا فقط أستخدمها. فهل هذا حرام؟ علما بأني أريد الذهاب إلى الحج إن شاء الله من مرتبي الذي أتقاضاه. أرجو الرد علي بسرعة. جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلحم الخنزير وشحمه من الحرام المجمع عليه. قال تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [سورةالأنعام: 145]. وقال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [سورة المائدة: 3]. ومثل لحمه في التحريم شحمه.
وعليه؛ فإن المهنة التي تقومين بها لا تجوز ما دامت لا تنفك عن شحم الخنزير، فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله فورا بالإقلاع عما كنت تمارسينه، وبالندم على ما مضى منه، والعزم أن لا تعودي إليه. ومن تمام توبتك أن تتخلصي مما جمعت من المال الحرام، بأن تصرفي ذلك في المصالح العامة للمسلمين، أو تعطيه للفقراء والمحتاجين بنية التخلص منه، ولك من هذا المال فقط أصله المباح إن كان له أصل مباح. قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [سورة البقرة: 279]. وإن لم يكن فيه أصل مباح فتخلصي من جميعه.
وإن كان المرتب الذي ذكرت هو من هذه المهنة فلا يجوز أن تحجي منه، بل الواجب أن تصرفيه على النحو الذي بينا، وتبحثي عن مال طيب تحجين منه، فإن لم تجديه سقط عنك الحج إلى أن تجدي وسيلة لأدائه.
واعلمي أنك لو حججت من هذا المال الحرام كان حجك صحيحا عند جمهور العلماء، ولكنك آثمة به. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 41599.
والله أعلم.