عنوان الفتوى : حكم وضوء من مست فرجها
هل لمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء على المذهب الحنفي وهل لمسها لفرج طفلها (أثناء إزالة البول وما إلى ذلك) ينقض الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مس المرأة فرجها يعتبر من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
أما الأحناف فإن ذلك غير ناقض عندهم قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مذهب أبو حنيفة -وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء- قال: ومنها: مس ذكر ودبر وفرج مطلقاً، وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي... إلى أن قال: ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك قال. وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب وأصح. انتهى.
وقوله: مس فرج مطلقاً أي سواء مست المرأة نفسها أومسه غيرها فلا ينتقض الوضوء، وأما مس المرأة ذكر طفلها فإنه لا ينقض الوضوء على الراجح لأن العلة التي علل العلماء بها نقض الوضوء بمس الذكر منتفية في مس الأم ذكر طفلها، هذا عند غير الأحناف.
وأما الأحناف فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس ذكر البالغ ولو أجنبياً فكيف بالطفل الصغير مع أمه، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 3892، والفتوى رقم: 9012.
والله أعلم.