عنوان الفتوى : من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرًا
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد هل أصليها في البيت ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
ج: من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهرا، وهكذا المرأة تصلي ظهرا، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهرا كما دلت على ذلك السنة وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم، وهكذا من تركها عمدا يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهرا[1].
--------------------
نشرت في (كتاب الدعوة)، الجزء الأول ص (67). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 332).