عنوان الفتوى : حكم تمشيط المحرمة شعرابنتها وتطييبها
حكم تمشيط شعر ابنتى وأنا محرمة، أو استعمال العطر للبنت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت ابنتك محرمة بحج أو عمرة وأنت كذلك وقمت بتمشيط شعرها وترتب على ذلك سقوط شعرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع فيلزمك عن كل شعرة مد من طعام يصرف للمساكين لكونك سببا في تساقط الشعر المذكور. وراجعي الفتوى رقم: 32250، والفتوى رقم: 43629. وإن كان المتساقط أكثر من أربع شعرات فقد لزمتك فدية، وهي واحدة من ثلاثة أمور على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
قال ابن قدامة في المغني: ومن حلق أربع شعرات فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.انتهى.
وإن ترتب أيضا على التمشيط سقوط بعض القمل، فعند المالكية: إن كان المتساقط أقل من عشرة لزمت حفنة من طعام وتلزم الفدية فيما زاد على العشرة، وقال بعض أهل العلم: تلزم الصدقة بأي شيء بسبب قتل القمل سواء كان قليلا أو كثيرا. قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد فيمن قتل قملة قال : يطعم شيئا، فعلى هذا، أي شيء تصدق به أجزأه، سواء قتل كثيرا أو قليلا، وهذا قول أصحاب الرأي، وقال إسحاق: تمرة فما فوقها، وقال مالك: حفنة من طعام، وروي ذلك عن ابن عمر.انتهى.
وإذا كانت البنت غير محرمة فلا شيء عليك فيما تساقط من شعر وقمل بسبب التمشيط، ومسك الطيب في حال عدم إحرام البنت تلزمك بسببه فدية، وقيده الحنابلة بأن يكون الطيب مما يعلق باليد، ففي الشرح الكبير: وإن كان الطيب يعلق بيده كالغالية وماء الورد والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه فعليه الفدية، لأنه مستعمل للطيب.انتهى. وقال العدوي في حاشيته على الخرشي، وهو مالكي: وأما إلقاء محرم على حل فعلى الملقي فدية إن مس وإلا فلا.انتهى.
وإذا كانت البنت محرمة فمسك للطيب بقصد تطييبها تلزمك عليه فديتان: فدية عن نفسك، وفدية عنها لكونك سببا في ذلك إلا إذا كانت هي بالغة ولم تقم بنزع الطيب فورا فتلزمها فدية عن نفسها وتلزمك أنت واحدة فقط، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن المحرم إذا كان هو الملقي على محرم مثله طيبا، أو نحوه فإنه تلزمه فديتان: فدية لمس الطيب، وفدية لتطيب المحرم، هذا على ما رجحه ابن يونس، وهذا حيث لا فدية على المفعول به بأن لم يتراخ، أما لو تراخى المحرم المفعول به في نزع الطيب عن نفسه فإنه تلزمه الفدية، وليس على الفاعل حينئذ إلا فدية واحدة لمسه الطيب.انتهى.
والله أعلم.