عنوان الفتوى : لا يوجد من يحلق لها العانة وهي في الثمانين فهل تحلقها لها الخادمة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة كبيرة في السن فوق الثمانين ضعيفة الجسم والبصر تعيش مع العاملة ومتوفى زوجها فهل يجوز أن تحلق لها العاملة شعر العانة ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

نعم ، يجوز للعاملة أن تحلق لها شعر العانة ، للحاجة إلى ذلك ، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله .

قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف (8/22) :

"من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس . نص عليه [ يعني : الإمام أحمد رحمه الله ] . كذا لو حلق عانةَ مَنْ لا يحسن حلق عانته . نص عليه . وقاله أبو الوفاء , وأبو يعلى الصغير " انتهى .

وقال في كشاف القناع (5/13) :

" وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه ، لأنه موضع حاجة . . . . وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور ؛ ويستر منها ما عدا موضع الحاجة ، لأنها على الأصل في التحريم .

ومثله - أي : الطبيب - مَنْ يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما ، وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما ، وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته " . انتهى باختصار .

ومداواة الطبيب الرجل للأنثى ، مقيد بضوابط ، منها : عدم وجود طبيبة ولو كافرة .

وينظر جواب السؤال (5693) .