عنوان الفتوى : هل يستحق أجرة من كُلِف بعمل فكلف غيره به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. وبعدكُلِفت بعمل لدى أحدهم، لكنني لم أعمل بنفسي هذا العمل بل كلفت به صديقا لي، وحلف صديقي بأن لا يأخذ أي نقود لقاء عمله، مع العلم بأن الأجر باهظ وكبير. فهل يحق لي أن آخذ النقود التي تخلى عنها صديقي أم لا يحق لي ذلك، علماً أنني لم أعمل أي جهد فيما كلفني صاحب العمل

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

 الحالة الأولى: أن يكون صديقك هذا إنما عمل ما عمله لمن طلب منك العمل، بمعنى أن نيته كانت خدمة صاحب العمل لا خدمتك أنت، وفي هذه الحالة لا تستحق أنت شيئا من الأجرة، بل تعيد الأجرة لصاحب العمل.

والحالة الثانية: أن يكون صديقك إنما عمل ما عمله لك أنت, أي أن نيته هي خدمتك أنت لا صاحب العمل، وفي هذه الحالة فإنه لا يلزمك أن تعطي صديقك شيئا من الأجرة إلا إذا كنتما قد اتفقتما على أجرة مقابل ذلك.

 قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: إن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا بناء على القاعدة.

 لكن ينبغي لك أن تكافأه على ما قدم لك من خدمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود أيضا.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة