عنوان الفتوى : إفشاء أسرار الشركة بمقابل وبغير مقابل خيانة للأمانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في شركة , كمسؤول تنفيذي والشركة يوجد في تعاملاتها شيء من الرشوة( كأن تدفع الشركة مبلغا لشخص ما من شركة أخرى ليطلعنا على قيمة المناقصات وأسعار المنافسين وقد نعطي أسعارا أقل من أسعار المنافسين وقد لا نستطيع منافستهم ) و جزء من عملي أن أستقبل هذه المعلومات وأوصلها للمدير أوأتعامل معها أثناء سفره فهل ينطبق علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) علما أني فهمت أن الرائش بينهما يعني الوسيط الذي كان سبب تعارفهما وأن شركتي تعمل بهذا النظام قبل أن أعلم به أنا، فأنا لم أكن سبب معرفة بين الطرفين. أما الشق الثاني من

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يحرم على الموظف أن يفشي أسرار شركته بمقابل وبغير مقابل لأن ذلك منه خيانة للأمانه التي أوتمن عليها. قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ](الأنفال:27)

والمبلغ المدفوع لهذا الموظف مقابل هذا الفعل يعتبر رشوة محرمة يأثم فيها كل من الراشي والمرتشي والرائش بينهما؛ كما في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. رواه أحمد

والرائش هو الذي يمشي ويتوسط بين الراشي والمرتشي، وهذا الوصف يصدق على من يتسلم تلك المعلومات والأسرار ليوصلها إلى من هو أعلى منه في الشركة.

وعليه؛ فيحرم عليك قبول هذه المعلومات والتعامل معها وإلا كنت مشاركاً في الإثم.

وأما حكم أخذك نسبة من الأرباح مقابل عملك في هذه الشركة فينبني على العمل الذي تنتج عنه هذه الأرباح فما كان منه جائزا فأرباحه جائزة، وما كان حراما فأرباحه حرام، وكل مشارك في هذا العمل المحرم يصيبه من المال الحرام بقدر حصته منه.

والله اعلم.