عنوان الفتوى : هل يلحق الضرر بأولاد الظالم
أسمع من يقول إن الرجل الظالم يريه الله العقاب أحياناً في أولاده، فإن كان ذلك صحيحاً فما الحكمة وما ذنب الأطفال في ظلم أبيهم ولا أعترض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نقف على خبر يوثق به في أن الرجل الظالم يريه الله العقاب أحياناً في أولاده إلا كلاماً منسوباً لوهب بن منبه.
قال في حلية الأولياء: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان أبو بلال الأشعري حدثنا أبو هشام الصنعاني حدثنا عبد الصمد قال: سمعت وهب بن منبه يقول: إن الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يعتب به بني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركته نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، وإن اللعنة تبلغ مني الولد السابع.
ولا يخفى على أحد أن أخبار وهب من الإسرائيليات وإن لم يصرح بذلك، فما بالك إذا صرح! وقد أمرنا ألا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم.
وعلى تقدير صحة هذا الخبر فلا غرابة في الموضوع، لأن الله تعالى هو الفعال لما يريد المتصرف في خلقه كما يشاء، ولا معقب لحكمه، فمن شاء هدايته اهتدى، ومن أراد إضلاله ضل وغوى، قال تعالى: مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [الأنعام: 39].
ولا يلزم أن تتضح لنا الحكمة في أفعال الله تعالى، ولكن لحوق الضرر بأولاد الإنسان وإيلامه برؤيتهم يتألمون فيه من العقاب له على ظلمه ما لا يخفى.
والله أعلم.