عنوان الفتوى : تحسب قيمة البضاعة وتزكى إذا بلغت النصاب
تجارة الهواتف النقالة تقوم على الخطوات التالية: 1- شراء الهواتف ولوازمها من الشركات الرئيسية بدين لأجل محدد ثم يسدد بعد ذلك 2- تصل الأرباح المحققة من خلال هذه التجارة إلى ما دون ربع العشر من رأس المال ( قيمة الهاتف في الشركة 1000درهم إماراتي ويباع ب 1010درهم ) ويقاس على هذا أرباح لوازم الهواتف 3- تتعرض هذه التجارة لبعض الصعوبات كنزول سعر بيع الهاتف بعد مدة بسيطة إلى ما دون سعر الشركة الرئيسية 4- تتحمل الأرباح المذكورة سابقا ( قيمة ترخيص المحل + أجور العمال والمحل + مصاريف صاحب التجارة إذا كان هذا عمله الوحيد )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هذه الهواتف هي عروض تجارة، تزكى كما تزكى عروض التجارة. فعند وجوب الزكاة بحولان الحول يُقوَّم الموجود من تلك العروض، ثم يسقط مقابل الدين من تلك القيمة، ثم تخرج الزكاة من الباقي.
ولا التفات إلى الربح والخسارة ما دام الباقي بالغاً نصاباً، بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض أخرى أما إن خسرت التجارة حتى نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة حينئذٍ. والله أعلم.