عنوان الفتوى : تخلف المأمومين عن الإمام بعدد من الأركان لخفاء صلاة الإمام عليهم!

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في المساجد التي فيها أكثر من دور، والمأمومين في هذه الدور لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام، وهم يسمعون صوت الإمام فقط، في هذه الحالة، إذا قام الإمام دون أن يجلس في التشهد الأول سهوا، والمأمومين في الدور الثاني والثالث لا يعلمون بذلك، وهم جالسون للتشهد، عندما كبر الإمام للركوع، والمأمومين في الدور الثاني والثالث يقومون للركعة الثالثة وهم لا يعلمون حال الإمام، إلى أن قال الإمام \"سمع الله لمن حمده\" أدركو أن الإمام قد سهى، وماذا على المأموم فعله؟ هل ينتقل مباشرة إلى الإعتدال، أو يركع سريعا ويدرك الإمام؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

من اقتدى بالإمام، ثم سبقه الإمام ببعض الأركان لعذر، كسهو أو زحام، أو لانقطاع صوت المكبر، فالاقتداء بالإمام لم ينقطع.

وأما ما يجب عليه فعله، فقد تعددت في هذا الأقوال.

فذهب الحنفية إلى أنه يستدرك ما فاته، ثم يتابع إمامه فيما بقي من الصلاة.

ولو تابعه مباشرة، ثم قضى الركعة التي فاتته بعد سلام الإمام: فلا بأس.

جاء في "بدائع الصنائع" (1 / 137):

" إذا أدرك أول صلاة الإمام، ثم نام خلفه، أو سبقه الحدث، فسبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم انتبه من نومه، أو عاد من وضوئه: فعليه أن ‌يقضي ‌ما ‌سبقه ‌الإمام ‌به، ثم يتابع إمامه لما يذكر.

ولو تابع إمامه أولا، ثم قضى ما فاته بعد تسليم الإمام: جاز عندنا ....

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا ).

والاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف الفاء المقتضي للتعقيب بلا فصل، ثم أمر بقضاء الفائتة، والأمر دليل الجواز. ولهذا يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه لا بما سبقه، وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره.

والثاني: أنه جمع بينهما في الأمر بحرف الواو، وأنه للجمع المطلق، فأيهما فعل، يقع مأمورا به، فكان معتدا به ". انتهى.

وروي عن الإمام مالك: أنه يستدرك ما فاته، إلا أن يخاف أن لا يدرك الإمام في السجدة الثانية، فإن غلب على ظنه أن الإمام سيسبقه بها، فإنه يتابعه، ثم يقضي بعد فراغ الصلاة الركعة التي فاتته أركانها.

جاء في "البيان والتحصيل" (1 / 320):

" مسألة: وسئل مالك عن رجل كبر مع الإمام، فنعس، أو سها حتى سجد الإمام؟

قال: إن ظن أنه يدركه قبل أن يرفع رأسه من السجود، فليركع، ويسجد ويلحقه، وإلا فلا يعتد بها وليركع ركعة إذا فرغ من الصلاة ... " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" والتخلف عن الإمام نوعان:

1 ـ تخلف لعذر.

2 ـ وتخلف لغير عذر.

فالنوع الأول: أن يكون لعذر، فإنه يأتي بما تخلف به، ويتابع الإمام، ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين، فلو أن شخصا سها وغفل، أو لم يسمع إمامه، حتى ‌سبقه ‌الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به، ويتابع إمامه، إلا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنه لا يأتي به، ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة واحدة ملفقة من ركعتي إمامه، الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليها الإمام. وهو في مكانه " انتهى. "الشرح الممتع" (4 / 186).

وعلى هذا؛ فالأولى للمأموم أن يأتي بالأركان التي سبقه بها الإمام ، ثم يتابع  الإمام ، وذلك حتى يحافظ على ترتيب الصلاة ، فإن لم يمكنه ذلك ، لكثرة ما تأخر به عن الإمام ، أو لعجلة الإمام في الصلاة ، فإنه يتابعه ، ويقضي ركعة بعد سلام الإمام .

والذي ينبغي فعله للمأمومين في الصورة الواردة في السؤال أن يتموا قراءة الفاتحة، ثم يركعوا ركوعا حقيقيا، حتى يدركوا الإمام فيتابعوه فيما بقي من الصلاة .

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (91666)، ورقم:  (159080)، ورقم: (229973).

والله أعلم.