عنوان الفتوى : نوى الانفراد بسبب انقطاع صوت الإمام ، ثم عاد الصوت وقد تقدم على إمامه في الصلاة ، فما الحكم ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم لو نوى إنسان الانفراد لانقطاع صوت الإمام وصلي ركعتين ثم عاد صوت الإمام ، وقد صلي ركعة ماذا يفعل لو عاد الصوت ، هل يجوز له أن يرجع ليأتم بالإمام مره أخرى بعد عودة الصوت أم أن هذا غير جائز؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولاً :
إذا انقطع صوت الإمام في الصلاة ، وأيس المأموم من عودة الصوت ، جاز له في هذه الحال أن ينوي الانفراد عن إمامه ، ويكمل صلاته .
وإذا حدث ذلك في صلاة الجمعة فإنه يتمها جمعة ، إن كان أدرك منها ركعة مع الإمام ، بأن حدث هذا الانقطاع في الركعة الثانية ، أما إذا حدث في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا .

جاء في " أسنى المطالب " (1/225) :
" وَلَوْ رَدَّ الرِّيحُ الْبَابَ [يعني : الباب الذي بينه وبين الإمام] فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتْحُهُ حَالًا فَتَحَهُ ، وَدَامَ عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَإِلَّا فَارَقَهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا انقطع صوت الإمام وانفرد الإنسان عن الإمام فصلاته صحيحة ؛ لأنه معذور ، لكن لو فرضنا أن هذا في صلاة الجمعة وانقطع الصوت في الركعة الأولى ، وانفرد الإنسان عن الإمام فإنه لا يصلي جمعة ؛ لأنه لم يدرك منها ركعة ، ولو انقطع في الركعة الثانية وانفرد عن الإمام أتمها جمعة ؛ لأنه أدرك ركعة كاملة .

ولكن لا ينبغي للمأموم - ذكراً كان أو أنثى - إذا انقطع الصوت أن ينوي الانفراد في الحال ، بل عليه أن ينتظر ؛ لأنه أحياناً ينقطع الصوت ثم يصلحونه ، فإذا أيس حينئذٍ ينفرد " >
انتهى من " اللقاء الشهري " لابن عثيمين .

وجاء " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/341) :
" إذا انقطع صوت الإمام عن المأمومين بسبب تعطل مكبرات الصوت ، وقد صلى المأموم ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام ، فإن المأمومين يتمون الصلاة لأنفسهم كل بمفرده ؛ لتعذر الاقتداء بالإمام في حق من لا يرون الإمام ولا من خلف الإمام ، فإن كان انقطاع صوت الإمام عن المأمومين الذين لا يرون الإمام ولا أحدا من المأمومين الذين خلفه قبل صلاة ركعة مع الإمام ، فإنهم يستأنفون الصلاة ظهرا .... " انتهى .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (83009) .

ثانياً :
إذا عاد صوت الإمام في أثناء الصلاة ، والمأموم قد نوى الانفراد ، فالمأموم بالخيار : إن شاء رجع مع إمامه ، وإن شاء أكمل صلاته منفرداً .

فإن رجع المأموم مع إمامه ، وكان المأموم متقدماً على إمامه في الصلاة ، بأن كان الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية والمأموم في الركعة الثالثة – مثلاً - ، فإنه إذا وصل الإمام إلى الركعة الثالثة ، التي هي الرابعة بالنسبة للمأموم ، فإن المأموم يجلس للتشهد ولا يقوم مع إمامه ، ثم هو بالخيار في هذه الحال إن شاء سلم وفارق إمامه ، وإن شاء انتظر إمامه حتى يسلم معه .

قال النووي رحمه الله في " المجموع " (4/209) :
" وَإِنْ تَمَّتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ أَوَّلًا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الزِّيَادَةِ ، بَلْ إنْ شَاءَ فَارَقَهُ عِنْدَ تَمَامِهَا ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ , وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ فَارَقَهُ بِعُذْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ؛, وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ ، وَطوَّلَ الدُّعَاءَ ، حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَقِبَهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (2/314) :
" مسألة : إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر ؛ ثم زال العُذرُ ، فهل له أنْ يرجعَ مع الإمام ، أو يستمرَّ على انفراده ؟
قال الفقهاء : يجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام ، وأن يستمرَّ على انفراده .
فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعةً ؛ ثم رجع مع إمامه ، والإمامُ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيها ، فسيكون الإمام ناقصاً عنه بركعة . فإذا قام الإمام ليكمل صلاته فله أن يجلسَ وينتظره ، أو ينفردَ ويتمَّ ... " انتهى .

والله أعلم .