عنوان الفتوى : ما حكم هبة الأعضاء ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم وهب الأعضاء ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة ، فهناك التبرع بعضوٍ تتوقف الحياة عليه ، وهناك التبرع بما لا تتوقف عليه الحياة .

فإن كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد : فلا يجوز التبرع به بإجماع العلماء ، لأنه قتلٌ للنفس .

وأما إن كان العضو لا تتوقف عليه الحياة كالكُلية والشرايين ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

والقول الثاني : يجوز نقل الأعضاء الآدمية .

وقد صدرت فتاوى بالجواز من عددٍ من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان منها : المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا ، ومجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية وانظر فتواه في السؤال رقم 2117، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، ولجنة الفتوى في كل من الأردن ، والكويت ، ومصر ، والجزائر .

وهو قول طائفة من العلماء والباحثين ، ومنهم : الشيخ عبد الرحمن بن سعدي .

وقد اختار بعض العلماء جواز النقل بشرط أن يكون المنقول منه كافراً حربياً ( أي: ليس معاهداً للمسلمين ولا ذمياً ولا مستأمنا )ً , لأن الكافر الحربي لا حرمة له , أما المسلم فحرمته ثابتة حياً وميتاً .

وللمزيد : انظر إلى كتاب : " أحكام الجراحة الطبية " للشيخ محمد المختار الشنقيطي ( من ص 354 – 391 ) .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...