عنوان الفتوى : حكم بيع مواد الزينة المحتوية على صور
ما حكم بيع مواد الزينة وما الحكم إذا كان عليها صور نساء متبرجات أو صور مرسومة لهن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجوز بيع مواد التجميل والزينة إذا لم تكن تلك المواد نجسة أو مشتملة على مادة نجسة كشحم الخنزير ونحو ذلك مما يوضع في بعض تلك المواد، وإذا كانت مواد الزينة وأدواتها مما يوضع في البيوت أو السيارات أو غيرها، فيجب أن تكون خالية من المجسمات ذات الدلالات الدينية، كالأصنام وصور الآلهة الوثنية، وذوات الأرواح، فهذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها. أما بيع المواد التي عليها صور نساء متبرجات، فهذا إن كان في أغلفة المواد، بحيث يرمي الغلاف، كالذي يكون على بعض أغلفة الملابس والألعاب ونحوها، فهذا مما عمت به البلوى، فيتقي منه ما استطاع، ثم إنه غير مقصود لذاته في البيع والشراء. وأما إن كانت صور النساء الفاتنة مقصودة لذاتها كالمناظر والملصقات والمنشورات ونحوها، فهذه يجب اجتنابها ولا يجوز الاتجار بها، لأن ذلك من إشاعة المنكر، ونشر الرذيلة، وإثارة الشهوات وقد قال تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة….) [النور: 20 ] وسدا لذرائع الموصلة إلى المحرم واجب.
والعلم عند الله تعالى.