عنوان الفتوى : تلزم الكفارة في كل يمين منعقدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أناكثير الحلف بالله فهل أدفع كفارة على كل حلف؟ أم أنه يجوز لي أن أدفع كفارة واحدة جامعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه ينبغي للمسلم أن لا يكثر من الحلف لقوله تعالى: [وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ] (المائدة: 89)

وأما من حصل منه حلف كثير فإن كان يحلف على الشيء دون قصد اليمين مثل قول المرء لا والله أو بلى والله أو كان يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده فإن هذا النوع من الحلف يمين لغو لا كفارة فيها.

قال الله تعالى: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ] (المائدة: 89).

وأما إن كان حلف على فعل شيء ما أو على عدم فعله فحنث فإنه تلزمه الكفارة عن كل يمين حنث فيها وهذا مما لا خلاف فيه كما ذكر ابن قدامة في "المغني" ويدل له قول الله تعالى: [وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ] (المائدة: 89) ومن هذا تعلم أن كل يمين حلفتها من هذا النوع الأخير تلزمك فيها كفارة.

والله أعلم